وبقوله حقا في الاية الثالثة ولم يبق بيد من قال بعدم الوجوب الا مجرد المراوغة والمغالطة قوله ولا شيء بالموت الا الميراث اقول قد قدمنا في اول هذا الفصل حديث معقل بن سنان الاشجعي وهو نص في محل النزاع ودلالته على وجوب مهر المثل كاملا والميراث إذا مات الزوج قبل الدخول اوضح من شمس النهار ولم يأت من ذهب الى خلافه بشيء يعتد به والمصير الى القياس مع وجود النص مدفوع بلا خلاف بين طائفتي المثبتين للقياس والنافين للعمل به قوله ولا الفسخ مطلقا أقول أي لا مهر ولا متعة ولا ميراث اما عدم ايجاب المهر فلأن الله سبحانه إنما شرعه للمطلقات واما عدم المتعة فلتصريح الايات القرآنية بأنها للمطلقات واما عدم الميراث فلكون حديث معقل واردا في الموت فمن قال بإيجاب شيء من هذه في الفسخ لم يكن له دليل الا مجرد القياس على الطلاق وعلى صحة هذا القياس فهو لا يكون الا في الفسخ من جهة الزوج لأنه وقع بالفسخ التسريح كما يقع بالطلاق ولكن الاية التي اثبتت نصف المهر بالطلاق قبل الدخول مصرحة بوقوع الفريضة فقال D وقد فرضتم لهن فريضة وهذه المفسوخة لم يفرض لها والحاصل انه لا بد من وجود المقتضى للإيجاب على الزوج سالما عن شوائب الدفع والمنع والنقص ومن لم يقل بالشيء لعدم وجودا لدليل فقد سلك الطريق البينة والمهيع الواضح