وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واخرج احمد وابو داود من حديث جابر ان رسول الله A قال لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا وفي إسناده موسى بن مسلم وقيل مسلم بن رومان وهو ضعيف وبهذا يتضح لك انه لا وجه لجعل تسمية ما دون العشر فاسدة ولا لوجوب التكميل عشرا واما ما ذكره من جواز تصرفها فيه وابرائها منه فلكونه قد صار ملكا لها وهذا شأن كل ملك يملكه الانسان والفرق بين عموم التصرف وخصوص الابراء مجرد رأي يرجع الى قواعد قد ذكروها ليس عليه أثارة من علم وأما رد المهر بالرؤية والعيب فلها ذلك لأنه مال استحقته بالشرع فلا يلزمها قبوله على غير الصفة التي ترتضيها ما لم يكن الرد تعنتا بلا سبب فليس لها ذلك واذا تعذر او استحق حتى لم يمكن الظفر بالعين ولا بما يماثلها فليس لها الا القيمة وذلك غاية ما 2 يمكن فلا يجب عليه غيره .
فصل ومن سمى مهرا تسمية صحيحية او في حكمها لزمه كاملا بموتهما او احدهما بأي سبب وبدخول او خلوة الا مع مانع شرعي كمسجد او عقلي فيهما او فيها مطلقا او فيه يزول ونصفه فقط بطلاق او فاسخ قبل ذلك من جهته