ومن ذلك ما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والدارقطني بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله A فذكرت ان أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي A فإن هذا التخيير يدل على ان العقدا لواقع قدن نفذ بإجازتها ولا يحتاج الى تجديد ومن ذلك ما اخرجه احمد باسناد رجاله ثقات واخرجه ايضا الدارقطني عن ابن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن اميه بن حارثة الاوقصى واوصى الى اخيه قدامة بن مظعون فخطبت الى قدامة بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة الى امها فأرغبها في المال فحطت اليه وحطت الجارية الى هوى امها فترافعوا الى النبي A فقال هي يتيمة ولا تنكح الا بإذنها وكما تدل هذه الاحاديث على ان العقد يكون موقوفا على الاجازة فهي تدل ايضا على ما ذكره المصنف من تخيير الصغيرة إذا بلغت ولا تحتاج في إثبات خيارها الى قياسها على بريرة حيث خيرها النبي A لما عتقت بين البقاء تحت زوجها او فسخه ولا يقال ان ما وقع منه A في هذه الاحاديث هو كان قبل الدخول لأنا نقول الصغيرة لا حكم للرضا منها قبل بلوغها ولا يكون الدخول بها دليلا على انها قد رضيت