وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما اشتراط كون الولي ذكرا فلما قدمنا من حديث لا تزوج المراة المرأة ولا المرأة نفسها مع انه لا يشملها لفظ الولي المذكور في الاحاديث واما اشتراط كونه حلالا فقدتقدم تحقيقه في الحج واما كونه علىملتها فلكون الاحكام منقطعة بين المسلم والكافر في الميراث والولاية وغيرهما ولهذا زوج ام حبيبة من النبي A غير ابيها ابي سفيان لأنه كان اذ ذاك مشركا قوله بلفظ تمليك اقول ينبغي ان يكون هذا اللفظ الذي وقع به العقد بلفظ النكاح او التزويج او ما يفيد هذا المفاد مما يتعارف به الناس بينهم ولو لم يكن يفيد التمليك وما يفهم من الاعراف المصطلحة بين قوم مقدم على غيره لأن التفاهم بينهم هو باعتبار ذلك الاصطلاح ولم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على انه لا يجزئ في هذا الا لفظ او الفاظ مخصوصة وقد روى عن النبي A انه قال في الواهبة نفسها له لمن زوجه بها ملكتكها بما معك من القرأن وروى بلفظ زوجتكها وبلفظ زوجناكها وبلفظ أنكحناكها واما قوله او إجازته فغير مسلم بل الظاهر ان العقدالواقع من غير الوي غير صحيح في نفسه فلا يصححه الاجازة واما عقدالنكاح من نائب الولي فصحيح لان عقد نائبه كعقده فقد وقع على وجه من الابتداء