وأما قوله لم يتضيق عليه حج فصحيح إن قلنا بصحة الاستئجار لأنه مع التضييق قد صار مخاطبا بفريضة نفسه فلا يجوز له الاشتغال بغيرها مما هو فرض على غيره ولهذا يقول A حج عن نفسك ثم عن شبرمة وقد قدمنا الكلام على هذا الحيدث وهكذا لا بد ان يكون الاستئجار للأجير في وقت يمكنه اداء ما استؤجر له وأما كونه يستحق الاجرة بالاحرام والوقوف وطواف الزيارة فلكونها اركان الحج التي يتم بفعلها وقد قدمنا الكلام على ذلك وأما كون الاجرة تسقط جميعها بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى فهو خلاف ما يختاره المصنف في سائر الابواب من ان الاعتبار بالانتهاء وأما كونه لا شيء في المقدمات فصحيح لأنه لم يفعل المقصود لو بعضه الا ان يذكرها فقد اشترط لنفسه لا لفساد العقد فإن فساده لا يكون سببا لاستحقاق الاجرة على غير المقصود واما كون له ولورثته الاستنابة فمحتاج الى دليل لأن الوجوب عند من قال بصحة الاجارة متعلق بذمة الميت لا بذمة الاجير .
فصل .
وافضل الحج الافراد مع عمرة بعد التشريق ثم القران ثم العكس قوله فصل وافضل انواع الحج الافراد اقول نوع الافراد هو احد الانواع التي ثبتت بالسنة المطهرة وبه حج بعض من كان معه A من الصحابة واما قوله مع عمرة بعد ايام التشريق فليس لهذا وجه ابدا وجعل العمرة بعد أيام التشريق مبني على ما تقدم للمصنف من ان العمرة لا تكره الا في اشهر الحج وأيام الشتريق وقد عرفناك فيما سبق ان القول بهذه الكراهة كانت سنة جاهلية ابطلها الاسلام