والدارقطني والحاكم عن عبدالله بن حذافة مرفوعا إن هذه ايام اكل وشرب وذكر لله فلا صوم فيهن الا صوما في هدى كان هو التخصيص لما ورد في النهي عن صومها ز وأما قوله ويجوز لمن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة فهذا محتاج الى دليل يدل عليه واما قوله عن سبعة بعد التشريق في غير مكة فكان الاولى ان يقول وسبعة إذا رجع الى اهله فإنه اتم وأكمل واما قوله ويتعين الهدى بفوات الثلاث فلا دليل على هذا التعيين بل الظاهر أنه إذا حصل التعذر لم يلزمه شيء لا الصوم ولا غيره فإن قيل قد وجب القضاء بقوله A فدين الله احق ان يقضى فيجاب عنه بان يقضى صوم الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة عليه عند تعذر الهدى ولا وجه لقوله وبإمكانه فيها لأنه قد صار معه معذورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول فيه ولا فرق بين أيام النحر وغيرها