وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج انه A قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فإن هذا في القسمة وهي باب آخر ز وأما قوله فيضمنه الى محله فلا دليل عليه بل إذا خاف هلاكه فعل ما أمر به A من سأله عن الهدى إذا خاف صاحبه عطبه فإنه قال له انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم بلفظ انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك ولم يأمره A بتعويضها واما قوله ولا ينتفع قبل النحر به فمخالف بما ثبت عنه A في الصحيحين من حديث أنس انه امر صاحب البدنة ان يركبها وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر انه سئل عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله A يقول اركبها بالمعروف إذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا واخرج احمد عن علي انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به