فصل .
ندب قبله قلم الظفر ونتف الابط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل او التيمم للعذر ولو حائضا ثم لبس جديد او غسيل وتوخى عقيب فرض والا فركعتان ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط والغسل لدخول الحرم ووقته شوال وذو القعدة وكل العشر ومكانه الميقات ذو الحليفة للمدني والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للمكي ولمن بينها وبين مكة داره وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها ولمن لزمه خلفها موضعه ويجوز تقديمه عليها الا لمانع قوله وندب قبله قلم الظفر الخ اقول هذه الامور لم يرد فيها ما يدل على مشروعيتها عند الاحرام بل وردت فيها احاديث قاضية بأنها من السنن مطلقا ولعل المصنف C لما وقف على ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للاحرام جزم بندبية هذه الامور لانها من كمال التنظيف واما ما ذكره من ندبية الغسل فقد ورد في ذلك ثلاثة احاديث الاول حديث زيد بن ثابت عندالترمذي وحسنه والطبراني والدارقطني والبيهقي ان النبي A تجرد لاحرامه واغتسل وقدنقل ابن حجر عن العقيلي انه ضعفه ولم يذكر الوجه وفي تحسين الترمذي له كفاية الحديث الثاني اخرجه الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله A إذا أراد ان يحرم يغسل رأسه بحطمي واشنان