وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن علي وابن مسعود وعائشة وعبدالله بن عمرو عندالدارقطني من طرق كلها ضعيفة واما قوله الا لتعيين جهاد الخ فلكون هذه الامور قد تضيقت وتعين القيام بها ولكنه إما يستقيم هذا على تقدير ان الحج لم يتضيق عليه فإن كان قد تضيق عليه كما تضيقت فوجه تقديم الجهاد ان مصلحته عامة ووجه تقديم القصاص والدين انه حق لآدمي قد تعلق بمن اراد الحج ويخشى فوته بعروض عارض له من موت او نحوه ووجه تقديم النكاح انه إذا خشي الوقوع في المعصية كان ذلك متعينا عليه واما كونه يأثم إذا قدم الحج على هذه الامور فلأنه قد اخل بما يجب عليه تقديمه وكان اثمة لذلك ولا يستلزم هذا الاثم عدم صحة حجة لأن متعلق الاثم هو امر غير الحج قوله وهي صحة يستمسك معها قاعدا اقول هذا لا بد منه والا كان من لا يقدر على الاستمساك معذورا عن الحج بنفسه ويجوز له الاستنابة كما تقدم وقد تقدم تفسيره A للاستطاعة وهو لا ينافى هذا لأن من لا يستمسك على الراحلة لا ينفعه وجودها وهكذا قوله وامن فوق معتادالرصد لأن من كان خائفا على نفسه او ماله لا يجوز له ان يقدم على ما يخشى منه التلف او الضرر في البدن او المال ويدل على ذلك الادلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة وهكذا كفايته ذهابا وايابا وكفاية من يحتاج اليه في سفره وكفاية اهله حتى يعود لأنه إذا لم يكن كذلك فقد ضيع نفسه واهله وهو مخاطب بحفظ نفسه والقيام بمؤنة اهله ثم ذكر المتاع والرحل وهو موافق لتفسير الاستطاعة الذي تقدم واما أجرة الخادم لمن اعتاده وعجز عن القيام بمؤنة نفسه فذلك من كمال الاستطاعة