قوله وتستنيب لعذر مأيوس ويعيده إن زال اقول الدليل لم يرد بجواز مطلق الاستنابة بل ورد في الولد كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوى على ظهر بعيره قال فحجي عنه واخرج نحوه احمد واهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابي رزين العقيلي انه اتى النبي A فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال حج عن ابيك واعتمر وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي A فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته الحديث وورد في حج الاخ عن اخيه والقريب عن قريبه كما في حديث ابن عباس عند ابي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححاه ان النبي A سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا يصح إلحاق غير القرابة بالقرابة للفرق الظاهر ولهذا يقول A للخثعمية ارأيت لو كان على ابيك دين ويقول للجهينية ارأيت لو كان على امك دين ثم قال بعد ذلك فدين الله احق ان يقضى وأما إيجاب القضاء عليه إن زال عذره فمحتاج الى دليل لأن الحج عنه قد وقع صحيحا مجزئا في وقت مسوغ للاستتابة