فإن ذلك لا تقوم به الحجة لا سيما في مثل اموال المعاهدين الذين وردت السنة المطهرة بأن ظالمهم لا يرح رائحة الجنة فالحاصل انه لا يجب عليهم شيء سوى الجزية وهي مأخوذة لحقن الدماء وليس في أموالهم شيء فإن الله سبحانه إنما فرض الزكاة والفطرة في أموال المسلمين تطهرة لهم كما قال سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا تطهرة للكفار فهذه المساألة مبنية على غير أساس لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس قوله الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب اقول ما وقع منه A من مصالحة اهل البحرين وكانوا مجوسا كما ثبت في الصحيحين وكذلك مصالحته لأكيدر دومة وكذلك مصالحته لأهل نجران وكل ذلك جزية صالحهم على مقدارها بما روى عنه في ذلك وليس ذلك مالا آخر غير الجزية وفي ذلك دليل على ان للإمام ان يصالح عن الجزية بما فيه مصلحة قوله الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي امناه اقول هذا الذي يؤخذ من تجار اهل الحرب هو ايضا جزية لانه مأخوذ في مقابلة