كل تصرف فلا يدرى ما سببه ولا ما هو الامر الذي يقتضيه فإنها قد خرجت عن ملكيتهم باغتنام المسلمين لها فلا يقتضي ابقاؤهم عليها خراجا او معاملة عودها الى ملكهم اصلا فكيف يصح لهم فيها كل تصرف ومن اين جاز لهم ذلك فإن هذا لا تقتضيه القواعدالفقهية مع كون الادلة ترده فإن النبي A قال لأهل خيبر بعد ان صالحهم على ان لهم الشطر من ثمارها نقركم على ذلك ما شئنا وهو في الصحيحين وغيرهما قوله ولا يزد الامام على ما وضعه السلف اقول الامام العادل الناظر في مصالح المسلمين له ان يفعل ما فيه مصلحة لهم على وجه لا يضر بالعاملين في الارض ولا يكون وضع من قبله ما نعاله من الزيادة التي تقتضيها المصلحة كما انه لا يكون ما نعاله له من النقصان الذي تقتضيه المصلحة فله رأيه ونظره المطابق لمراد الله سبحانه واذا اقتضى نظره نزع الارض من ايديهم نزعها واذا اقتضى نظره وضعها في يد قوم آخرين فعل فقول المصنف ولا يزد الامام على ما وضعه السلف لا وجه له ولا دليل عليه الا مجرد ايجاب تقليدالاخر للأول وإهمال النظر في المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والاشخاص وهذا هو في الاراضي المنتزعة من ايدي الكفار بالجهاد الذي اوجبه الله على المسلمين واما ما صار يتمسك به بعض المقصرين المروجين للشبه المرخصين في الاموال المعصومة