واما كون وقت الوجوب من فجر اول شوال الى الغروب فحديث ابن عباس قال فرض رسول الله A زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعدالصلاة فهي صدقة من الصدقات اخرجه ابو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه يدل على انها لا تكون بعد الصلاة زكاة فطر بل صدقة من صدقات التطوع والكلام في زكاة الفطر فلا تجزئ بعدالصلاة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان رسول الله A امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قوله وفي مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة او الزوجية او الرق اقول هذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله A زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وفي حديث ابي سعيد في الصحيحين وغيرهما قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب واما الاخراج على من لزمته النفقة فذلك ظاهر في العبد واما الصبي فيخرج عنه وليه من مال الصبي وكذا المجنون وأما الزوجة فتخرج من مالها اذا كان لها مال فإن لم يكن لها ولا للصبي ولا المجنون مال فالظاهر عدم الوجوب وأما الغريب الكبير الذي ينفقه