في هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل واخرج البخاري وغيره من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وآله قال لزينب امرأة عبدالله بن مسعود لما سألته عن الصدقة زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم فعلى تسليم الاحتمال في هذا الحديث يكون ترك استفصاله A دليلا على انه لا فرق بين صدقة الفرض والنفل وهكذا ما اخرجه البخاري وغيره عن معن بن يزيد قال اخرج ابي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال والله ما إياك اردت فجئته فخاصمته الى رسول الله A فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن ولم يقع منه A الاستفصال هل هي صدقة فرض او نفل ويؤيد هذا ما ورد من الترغيب في الصدقة على ذوي الارحام كحديث ابي ايوب قال قال رسول الله A ان افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح اخرجه احمد واخرج مثله ايضا من حديث حكيم بن حزام واخرج احمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن سلمان بن عامر عن النبي A قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وفي الباب عن ابي طلحة وابي امامة ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل صدقة النفل ولا يصلح لمعارضة هذا ما روى عن بعض الصحابة اجتهادا منه واما دعوى من ادعى