باب .
زكاة الابل .
فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل وفيها جذع ضأن او ثني معز مهما تكرر حولها ثم كذلك في كل خمس الى خمس وعشرين وفيها ذات حول الى ست وثلاثين وفيها ذات حولين الى ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة الى إحدى وستين وفيه ذات اربعة الى ست وسبعين وفيها ذاتا حولين الى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة الى مائة وعشرين ثم تستأنف ولا يجزء الذكر عن الانثى الا لعدمها او عدمهما في الملك فابن حولين عن بنت حول ونحوه قوله فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل اقول هذا الذي ذكره الى قوله ثم تستأنف هو في الحديث الصحيح الثابت في البخاري وغيره ان أبا بكر كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله A على المسلمين فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس