من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة وفي إسناده مجالد بن سعيد وفيه مقال خفيف .
وأخرج أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء عنه A أنه قال إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ وفي الباب أحاديث .
وأما الخطيب فيجوز له أن يجيب سؤال من سأله ويأمر من ترك ما ينبغي فعله بأن يفعله كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة .
وأما قوله فإن مات أو أحدث استؤنفتا فلا وجه للاستئناف إذا عرض ما يمنع من تمام الخطبة بل يبني الآخر على ما قد فعله الأول إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع .
وقد قدمنا أنه لا دليل على اشتراط كون الخطيب متطهرا لأن المقصود من الخطبة يحصل من المحدث كما يحصل من المتطهر وما قيل من أنها بمنزلة ركعتين فلا اصل لذلك بل هي ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ .
وأما قوله ويجوز أن يصلي غيره فذلك خلاف ما جرت به السنة فإنه A كان يخطب ثم يصلي بالناس مدة حياته ثم كذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم بل كان هذا هو الأمر المستمر عند أمراء الأمصار فضلا عن الخلفاء .
فصل .
ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية متطهرا أتمت ظهرا وهو الأصل في الأصح والمعتبر الاستماع لا السماع وليس لمن حضر الخطبة تركها إلا المعذورين غالبا ومتى أقيم جمعتان في دون الميل لم يعلم تقدم إحداهما أعيدت فإن علم أعاد الآخرون ظهرا فإن التبسوا فجميعا وتصير بعد جماعة العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة .
وإذا اتفق صلاة قدم ما خشي فوته ثم الأهم .
قوله فصل ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الامام إلخ