وفي رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر وفيه أن الإمام كان عمار ابن ياسر والذي جبذه حذيفة ولكن فيه مجهول لأنه من رواية عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر في المدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام علي وكان يصلي والناس من اسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال حذيفة ألم تسمع رسول الله A يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم أو نحو ذلك قال عمار لذلك تبعتك حين أخذت على يدي هكذا ساقه أبو داود وفي إسناده الرجل المجهول الذي ذكرناه ورواه البيهقي ايضا .
ففي هذا الحديث والحديث الأول دليل على منع الإمام من الارتفاع على المؤتم ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته A على المنبر كما وقع في الصحيحين وغيرهما ومن قال إنه A فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي A .
وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة جوابا عن سؤال بعض الأعلام فمن أحب تحقيق المقام فليرجع إليها .
قوله وتقدم الرجال إلخ .
اقول أما تقديم الرجال على النساء فهو الثابت في جماعاته في مسجده A وكذلك ثبت عنه ذلك في صلاته في غير المسجد كما في حديث فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس