باب الأذان والإقامة .
على الرجال في الخمس فقط وجوبا في الأداء ندبا في القضاء ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت مكلف ذكر معرب عدل طاهر من الجنابة ولو قاضيا او قاعدا أو غير مستقبل .
ويقلد البصير في الوقت وفي الصحو .
قوله على الرجال .
أقول هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله A في ليل ونهار وسفر وحضر ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها وقد كان A يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الأذان كفوا وإن لم يسمعوه قاتلوا وناهيك بهذا الحديث يجعله A علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه ومع هذه الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به A غير مرة ومن ذلك حديث مالك بن حويرث أن النبي A قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ البخاري فأذنا وأقيما ومنها قوله A لعثمان