لم يفعل قتل لأنه لو ترك مرتدا لكان قبل قبل منه غير دين الإسلام ولا فرق بين الذكر والأنثى لعموم قوله ومن يبتغ وقوله من بدل دينه ولم يثبت ما يدل على تخصيص الإناث .
واما قوله ولا تغنم أموالهم فقد عرفناك مما قدمنا أنها قبل اللحوق باقية في ملكهم وبعد اللحوق يصير فيئا لمن يسبق إليها .
وأما قوله ولا يملكون علينا إلخ فقد قدمنا أن أهل الحرب لا يملكون علينا والمرتدون مع اللحوق حكمهم حكمهم .
وأما قوله وعقودهم قبل اللحوق لغو في القرب فوجه ذلك أنه صار بالردة كافرا قبل لحوقه ولا قربة لكافر .
وأما قوله صحيحة في غيرها موقوفة فلا وجه لقوله موقوفة لأن ماله باق على ملكه قبل لحوقه فيصح منه كل تصرف فيه .
وأما قوله فيلغو بعده فصحيح لأن ماله قد خرج عن ملكه باللحوق .
وأما قوله إلا الاستيلاد فمراد المصنف أنه إذا كان قد استولد أمة له قبل أن يرتد فإن هذا لا يلغي لأنه قد فعل السبب مسلما فلا وجه لإلغائه وقد أغنى عنه ما تقدم من قوله وباللحوق تعتق أم ولد .
قوله ولا يسقط بها الحقوق .
أقول الحقوق الثابتة عن المرتد من دين أو نحوه باقية في ذمته وهي باقية في ملك مالكها فلا يجوز الحكم عليه بأنها قد خرجت عن ملكه بارتداد من هي عليه لأن المرتد وإن فارق دينه فهو لم يتخلص مما هو عليه بوجه يقتضي السقوط فيدفع ذلك من ماله الذي تركه ببلاد الإسلام فإن لم يكن له مال كان لمن له الحق مطالبته به متى ظفر به .
قوله ويحكم لمن حمل به في الإسلام به إلخ