فصل .
وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال وإلا فمن الثلث ولا رجوع فيهما .
قوله فصل وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال وإلا فمن الثلث .
أقول المال ما دام لصاحبه عين تطرف فهو ملكه وله التصرف فيه بما شاء كيف شاء لكنه لما صح عنه A أنه قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بعد أن قال له سعد إنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال لا قال فالشطر يا رسول الله قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كبير والحديث في الصحيحين وغيرهما كان ذلك دليلا على عدم جواز مجاوزة الثلث لمن له وارث لأنه علل المنع بذلك .
وأما من لا وارث له فلا يدخل تحت هذا النهي ولا يصح الإستدلال على وجوب الإقتصار على الثلث بقوله A إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها زيادة لكم في أعمالكم أخرجه أحمد وابن