قال عشرون من الإبل فقيل له فكم في ثلاث أصابع قال ثلاثون من الإبل فقيل له فكم في أربع أصابع قال عشرون من الإبل فقال له السائل حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال له سعيد أعراقي أنت قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن أخي وقد حققنا الكلام عن هذا في شرحنا للمنتقي وليس المراد هنا إلا الاستدلال على أن ديتها على النصف من دية الرجل .
قوله والذمي .
أقول قد اختلفت مذاهب العلماء في قدر دية الذمي والحق أنها على النصف من دية المسلم من غير فرق بين ذمي وذمي لما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A قال عقل الكافر نصف دية المسلم وفي لفظ من هذا الحديث عن أبي داود كانت قيمة الدية على عهد رسول الله A ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ولم يثبت ما يخالف هذا الحديث لأن المروي عن بعض الصحابة لا تقوم به الحجة والمرفوع لم يصح وما ورد مطلقا كقوله سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فهو مطلق مقيد بالسنة وقد أوضحنا الكلام في هذا في شرحنا للمنتقي فليرجع إليه