وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فان ثنى غير ما قطع به أو كانت اليمنى باطلة فالرجل اليسرى .
أقول ظاهر قوله سبحانه فاقطعوا أيديهما أن القطع في السرقة للأيدي وأن اليد اليسار مقدمة على الرجل ولا وجهه للقياس على المحاربة ولم يرد ما تقوم به الحجة في تقديم قطع الرجل على اليد اليسرى ولا يصح أن يقال إنه قد روي بطرق يشهد بعضها لبعض فإن في طرقه كذابين ولا يشهد حديث الكاذب للكاذب ولا يعضده كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث كما هو مقرر في اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر أن النبي A أتي بسارق فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقطعوه ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة فيأتون به للنبي A وهو يقول لهم كما قال أولا حتى أتوا به الخامسة وقد نفذت قوائمه الأربع فقال لهم اقتلوه فهذا الحديث ليس فيه إلا ذكر القطع من غير تعيين رجل