على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين .
قوله على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين .
أقول كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين هو أمر معلوم ثابت في السنة ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فمن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله A فقال شاهداك أو يمينه ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره في قصة الحضرمي أن النبي A قال ألك بينة قال لا قال فلك يمينه ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي A قضى باليمين على المدعى عليه وفي لفظ المسلم وغيره ولكن اليمين على المدعى عليه وفي الباب أحاديث .
وهذه الجملة أعنى كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين معلومة في هذه الشريعة وعليها تدور رحى الخصومات فالاشتغال بما وقع لبعض أهل الحديث من الكلام على بعض الطرق اشتغال بما عنه سعة وفي غيره مندوحة ولا يعرف خلاف في كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين إلا ما يروى عن مالك أنها لا تتوجه اليمين إلا على