أقول كان ينبغي للمصنف أن يعنون الفصل هذا بوجوب مطلق الاستئذان الذي شرعه الله D في كتابه لعباده واستثني منه ما استثني فهو حكم من أحكام الدين وشريعة من شرائع الإسلام وقد تناساه الناس حتى كأنه لم يكن في كتاب الله كما وقع ذلك في كثير مما شرعه الله لعباده وأما الدخول على المحارم فهو نوع من الأنواع التي أوجب الله فيها الاستئذان ولا وجه لتخصيصه بالذكر وأما الاستئذان الزوج على زوجته والسيد على أمته فليس لذلك وجه و لا جاء به شرع وأما ما ورد من أنه A كان لا يطرق أهله طروقا فسبب ذلك ما في آخر الحديث من تعليله بقوله A لتمتشط المغيبة وتستحد الشعثة وليست العلة في ذلك هي مشروعية الاستئذان كما لا يخفى .
وأما قوله ويمنع الصغير إلخ فوجه قول الله D ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية