بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم فقال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار A فلما وجد الماء أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك وهذا ظاهر في أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها .
وأخرجه البيهقي عن عمران بن حصين بلفظ فقال للرجل ما منعك أن تصلي قال يا رسول الله أصابتني جنابة قال فتيمم بالصعيد فإذا فرغت فصل فإذا أدركت الماء فاغتسل وهذا أأصرح من الحديث الذي قبله في أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها .
وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي قد ضعفه جماعة ولكنه قال الذهبي في المغني حديثة مستقيم انتهى والحديث الأول يشهد له ويقويه .
وأخرج الطبراني في الكبير حديث أسلع خادم النبي A أنه أصابته جنابة فأمره A بالتيمم فتيمم ثم مروا بماء فقال النبي A يا أسلع هذا أمس هذا جلدك وهو كالحديث الأول في الدلالة على أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها .
قلت ليس في الحدثين ما يفيد ان الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها كما ذكرت ولو كان كذلك لأمره بإعادة الصلاة التي قد فعلها بالتيمم ولم يثبت ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز