من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة ثم يتيمم للأخرى كما اخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك مجمع على تركه وقد روى عن غيره نحو ذلك من قوله غير مرفوع منها عن علي وفي إسناده ضعيفان وهما الحارث الأعور والحاج ابن أرطأة ومنها عن عمرو بن العاص وابن عمر ولا يقوم شيء من ذلك حجة .
والعجب ممن قال إنه ينجبر ما فيها بالإجماع فإن المرفوع باطل والموقوف لا حجة فيه فالحق أن يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء وأنه طهارة جعلها الله سبحانه بدلا عن الوضوء عند عدم الماء وللبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل ولم يكن هذا مما خصه الدليل .
قوله وضرب التراب باليدين .
أقول قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه A فعل ذلك وعلمه غيره كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمار أن النبي A قال له إنما يكفيك وضرب النبي A بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه .
والحاصل أن جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا ضربة واحدة للوجه والكفين فقط وجميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلى المرفقين لا يخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار ولا يصلح للعمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على زيادة والزيادة يجب قبولها .
فالواجب الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وما ذكره المصنف C من انه يجب مسح الوجه مستكملا كالوضوء إن أراد أنه يجب تمييم الوجه بالمسح فذلك