وجه الله لا يختصان بالواجب بل بما فيه قربة فلا يخرج عن ذلك إلا ما ليس بقربة ولا يبتغى به وجه الله وقد قدمنا حديث ابن عباس بلفظ من نذر نذرا ولم يطقه فكفارته كفارة يمين وقد قدمنا أيضا حديث عائشة بلفظ لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ويشهد لذلك ما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله A كفارة النذر كفارة اليمين وإنما احتاج المصنف أن يستثني المندوب والمباح لأجل قوله جنسه واجب وقد عرفناك أنه لا وجه للتقييد بالوجوب فلا احتياج إلى هذا الاستثناء بل الواجب الوفاء بما هو قربة وأما المباح فقد قدمنا الكلام عليه .
قوله ومتى تعذر أوصى على نحو الحج إلخ .
أقول قد استدل على هذا بما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله A فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله A اقضه عنها ولا دلالة له على المطلوب وهو وجوب الوصية فإنه لا وصية من أم سعد وغايته أن يقضي الولد ما علمه من نذر على والده وإن لم يوص ووهم من زعم أن هذا الحديث في الصحيحين وهما فاحشا فإنه ليس فيهما ولا في أحدهما والذي فيهما بلفظ آخر وليس في هذا اللفظ إلا في أبي داود والنسائي