وهذا الحديث وحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه المتقدم يدلان على أنه لا يصح أن يكون مصرف النذر مباحا ومنطوقهما أرجح ومفهوم حديث لا نذر في معصية الله وسيأتي مزيد كلام في المباح .
وما قيل من أن كون الفعل قربة وصف عائد إلا الناذر لا إلى المصرف فهو مدفوع بأنها لا تتحقق القربة في فعل الناذر إلا مع ملاحظة كون الصرف في ذلك المصرف قربة فمن هذه الحيثية صح نسبة القربة إلى المصرف .
قوله وإنما ينفذ من الثلث إلخ .
أقول لما يدل على هذا دليل يخصه وفي القياس على الوصايا لقوله A فيها الثلث والثلث كثير نظرا لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت وهذا منجز في حال الحياة فإن كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية .
وقد استدل على هذا بما روي من رده A لصدقة من تصدق بجميع ماله كصاحب الثوبين وصاحب البيضة الذهب وفيه نظر لأنه صلى