قوله باب النذر فصل ويشترط في لزومه التكليف والاختيار الخ .
أقول أما اشتراط التكليف فلكون الصغير والمجنون لا يلزمهما ما أوجبه الله على عباده فضلا عن أن يلزمهما ما أوجباه على أنفسهما وأما اشتراط الاختيار فلكون المكره قد رفع عنه قلم التكليف بالأدلة الشرعية كما قدمنا ذلك في غير موضع .
وها هنا بحث ينبغي التكلم عليه وهو أن النذر قد أجمع المسلمون على صحته ووجوب الوفاء به كما حكى هذا الإجماع النووي في شرح مسلم وحكاه غيره أيضا ومدح الله في كتابه العزيز من يفي بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وثبت عنه A في الصحيح من حديث عائشة أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وورد ما يدل على كراهته إذا لم يدل على تحريمه كحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال نهى رسول الله A عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وفي الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله A لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني