كما في قوله في حديث المصراة ردها وصاعا من تمر وهو في الصحيح كما تقدم وثبت عنه A تضمين القيمي بمثله كما ثبت في الصحيح البخاري وغيره من حديث أنس قال أهدت بعض أزواج النبي A إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي A طعام بطعام وإناء بإناء وهذا اللفظ للترمذي وللبخاري في هذا الحديث ألفاظ منها أن رسول الله A كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة وأخرج نحو هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة أنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي A إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام وفي إسناده أفلت بن خليفة قال أحمد ما أرى به بأسا وحسن ابن جحر في الفتح إسناده .
إذا عرفت هذا فأعلم أن الواجب رد العين المغصوبة مثلية كانت أو قيمية فإن تلفت كان المالك مخيرا بين أخذ مثلها أو قيمتها على وجه يرضى به من غير فرق بين مثلي وقيمي ولكن إرجاع المثلى من أعلى أنواع الجنس وقيمة القيمي على هذا الاصطلاح أقرب إلى دفع التشاجر وأقطع لمادة النزاع .
وأما قوله فقيمته يوم الغصب فوجهه أنه الوقت الذي تعلق فيه الضمان بالغاصب وقيل يوم التلف لأنه وقت وجوب الضمان والأولى أن يكون مضمونا بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت التلف لأن هذه مظلمة فإذا زادت قيمة ذلك الشيء في بعض