رد على صاحبها ما لم يثبت منها قال البيهقي ورواه عبد الله بن موسى عن إبراهيم ابن إسماعيل عن حنظلة مرفوعا قال ابن حجر صححه الحاكم وابن حزم .
وأما الهبة بلا عوض فاعلم أن أصل معنى الهبة عدم انقضاء العوض لأنها من باب المكارمة فلو لم يرد فيها ما يدل على امتناع الرجوع فيها لكان هذا الأصل يكفي فكيف وقد يثبت عنه A في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي A قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه وفي لفظ للبخاري ليس لنا مثل السوء فإن هذا الحديث المشمل على هذا التشبيه المفيد للتكريه للرجوع بأبلغ ما يكرهه الإنسان وأعظم ما تنفر عنه نفوس بني آدم يدل أبلغ دلالة على عدم جواز الرجوع فيها ومما يدل على عدم جواز الرجوع ما أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس وابن عمر رفعاه إلى النبي A أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده والحلال ضد الحرام كما ثبت في اللغة فالرجوع عن الهبة حرام إلا هبة الوالد لولده فإن الشرع قد سوغ له الرجوع كما في هذا الحديث ويؤيده حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا وصححه حبان وأبو زرعة ويؤيده أيضا ما أخرجه أحمد وأبو دواد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي A فقال