لشهوة ولم يجد أثرا للمنى فلا اعتبار بذلك ووجهه ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة قالت سئل رسول الله A عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف وحديثه يصلح للاحتجاج به .
ويؤيده ما أخرج أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم بنحوه وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فأدار A وجوب الغسل على رؤية الماء .
قوله وتواري الحسفة في أي فرج .
أقول للحديث الصحيح إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغرهما وإليه ذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم ولا يعارضه ما ورد من الأحاديث المصرحة بأن الماء من الماء فإن هذا أعني أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال للماء كان رخصه في أول الإسلام ثم نسخ بما ورد في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين كما صرح بذلك أبي بن كعب أخرجه أبو داود ورجاله ثقات وكما في صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا سأل النبي