- الحديث أخرجه الحاكم من حديثه أيضا والترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه ولم يذكر التفرقة .
وفي الباب عن أبي رافع عند البزار بلفظ قال : ( وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين الغلمان والجواري والأخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا [ ص 378 ] أظنه تسع سنين ) .
وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته وفي رواية لامرأة : ( متى يصلي الصبي فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة ) أخرجه أبو داود . قال ابن القطان : لا نعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه . وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال : عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه به قال ابن صاعد : إسناده حسن غريب .
وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي وأنس عند الطبراني بلفظ : ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاث عشرة ) وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك وقد تفرد به .
والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم . ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور .
وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها .
وقال في الوافي والمؤيد بالله في أحد قوليه : إن ذلك مستحب فقط وحملوا الأمر على الندب ولكنه إن صح ذلك في قوله مروهم لم يصح في قوله واضربوهم لأن الضرب إيلام للغير وهو لا يباح للأمر المندوب والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته لأن الإخبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم وليست الصلاة بواجبة على الصبي ولا تركها محظور عليه مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي