وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الرواية الأولى رواها أيضا الدارقطني وابن الجارود وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا .
وقد صحح حديث الباب الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد .
وقال أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل : تذهب إليه فقال : نعم . وقال أبو داود : وهي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة . وقال قاسم بن أصبغ : رفعه غندر قال الحافظ : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطان وهو ممن قال بصحة الحديث أن الإعلال بالاضطراب خطأ . والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها . ويعلم ما خرج عنه فيها . فإن صح من طريق قبل ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة . فهم إذا قالوا روي فيه بدينار وروي بنصف دينار . وروي باعتبار صفات الدم . وروي دون اعتبارها . وروي باعتبار أول الحيض وآخره . وروي دون ذلك . وروي بخمسي دينار . وروي بعتق نسمة . وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره . ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد . وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس .
قال الخطابي : والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف .
قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه . وأما قول شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرة فقد أخبر عن المرفوع [ ص 352 ] والموقوف أن كلا عنده ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه .
قال أبو بكر الخطيب : اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا وهو مذهب أهل الأصول لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول .
قال الحافظ : وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما .
وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح .
وأما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي البيهقي والطبراني والدارقطني وأبو يعلى والدارمي بعضهم من طريق سفيان عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثتهم عن مقسم وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم وخصيف فيه مقال وعبد الكريم مختلف فيه وقيل مجمع على تركه وعلي بن بذيمة فيه أيضا مقال .
وأما الرواية الثالثة من حديث الباب فقد أخرج نحوها البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس .
والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه والشافعي في قوله القديم واختلف هؤلاء في الكفارة فقال الحسن وسعيد : عتق رقبة وقال الباقون : دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات واحتجوا بحديث الباب .
وقال عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد ابن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير من السلف : إنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن . قالوا : والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب فالمصير إليها متحتم وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الإعتلالات الواردة عليها .
قال المصنف [ ص 353 ] بعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل انتهى ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) قال أبو بكر الجصاص : وقد تنازع أهل العلم في قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن } فمن الناس من يقول أن انقطاع الدم يوجب إباحة وطئها ولم يفرقوا في ذلك بين أقل الحيض وأكثره ومنهم من لا يجوز وطئها إلا بعد الاغتسال في أقل الحيض وأكثره وهو مذهب الشافعي وقال أصحابنا إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة فهي في حكم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للماء أو يمضي عليها وقت الصلاة فإذا كان أحد هذين خرجت من الحيض وحل زوجها وطؤها . وإن كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة وتكون حينئذ بمنزلة امرأة جنب في إباحة وطء الزوج .
واحتج من أباح وطئها في سائر الأحوال قبل الاغتسال بقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } وحتى غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها فذلك عموم في إباحة وطئها بانقطاع الدم واحتج من حظر وطئها في كل حال حتى تغتسل بقوله { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } فشرط في إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لأن قوله ( فإذا تطهرن ) لا يحتمل غير الاغتسال ثم قال : قال أبو بكر : قوله تعالى { حتى يطهرن } إذا قرئ بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل قوله { حتى يطهرن } إلا معنى واحدا وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض وإذا قرئ بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابهة وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه فحصل معنى القراءتين على وجه واحد وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم اه .
أقول : وليس في السنة ما يدل صريحا على حرمة الوطء حتى تغتسل فيبقى الأمر على ما قال أبو بكر الجصاص والله أعلم