- الحديث رواه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي قاله الدارقطني وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب .
قال الحافظ : رواه أبي داود أيضا من حديث الأوزاعي قال : بلغني عن عطاء عن ابن عباس . ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عطاء عن ابن عباس . وقال الدارقطني : اختلف فيه الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي . وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد بن أبي رباح عن عمه عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا . والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه .
قوله ( العي ) بكسر العين هو التحير في الكلام قيل هو ضد البيان .
والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر قالوا : لأنه واحد . والحديث وقوله تعالى { وإن كنتم مرضى } الآية يردان عليهما .
ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علي عليه السلام قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسح على الجبائر ) وقد اتفق الحفاظ على ضعفه وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه .
وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر [ ص 324 ] وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب .
وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر وآية الوضوء لم تتناول ذلك واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم