1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادتة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت " .
- رواه أحمد وأبو داود .
وقال شهادة الخائن والخائنة إلى آخره ولم يذكر تفسير القانع . ولأبي داود في رواية " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي عمر على أخيه "