- الحديث قال في مجمع الزوائد : رجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به وهذا نوع من الستر المندوب إليه فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر .
قال المصنف C تعالى : وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء [ ص 320 ] بغير إزار وقال إسحاق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين Bهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا قال إسحاق : وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثما واحتج بتجرد موسى عليه السلام انتهى