- الحديث رجال إسناده رجال الصحيح . وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا وقد ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه .
وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى وذهب أكثر العلماء إلى أنه [ ص 318 ] أفضل وتركه مكروه وليس بواجب . واستدلوا على ذلك بما سيأتي . وقد ذهب بعض الشافعية أيضا إلى تحريمه قال الحافظ : والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط .
قوله ( بالبراز ) المراد به هنا الفضاء والباء للظرفية .
قوله ( ستير ) بسين مهملة مفتوحة وتاء مثناة من فوق مكسورة وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة . قال في النهاية : فعيل بمعنى فاعل .
ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي من حديث أبي السمح قال : ( كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال : ولني فأوليه قفاي فأستره به ) أخرجه النسائي . وما أخرجه مسلم من حديث أم هانئ قالت : ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة Bها تستره بثوب ) .
ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : ( قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال : احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك قلت : يا رسول الله فالرجل يكون خاليا قال : الله أحق أن يستحي منه من الناس )