- الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير فذكره ورجاله ثقات .
وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر .
وقد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . والتور قد تقدم الكلام عليه