- القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف .
وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب .
وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف فقال : أفي الوضوء إسراف قال : نعم وإن كنت على نهر جار ) وفي إسناده ابن لهيعة .
وروى ابن عدي من حديث ابن [ ص 317 ] عباس مرفوعا : ( كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء ) قال ابن حجر : وإسناده واه