7 - وروى الزهري " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " .
- ذكره أحمد وأحتج به قال أبو داود وقد أسند ولا يصح وكره إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين