وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث أبي قتادة أخرجه أيضا أبو داود قال المنذري ورجال إسناده ثقات وقد أخرج مسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الساقي آخرهم . قزله " فمضمض " فيه مشروعية المضمضة بعد شراب اللبن .
وقد روى أبو جعفر الطبري من طريق غقيل عن ابن شهاب بلفظ " تمضمضوا من شرب اللبن والعلة الدسومة الكائنة في اللبن " والتعليل بذلك يشعر بأن ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب فإنه تشرع له المضمضة قوله " قد شيب بالماء " أي مزج بالماء وإنما كانوا يمزجونه بالماء لذلك .
قوله : " ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن " يجوز أن يكون قوله الأيمن مبتدأ خبره محذوف أي الأيمن مقدم أو أحق ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير قدموا الأيمن أو أعطوا .
وفيه دليل على أنه يقدم من على يمين الشارب في الشرب وهلم جرا وهو مستحب عند الجمهور .
وقال ابن حزم يجب ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهيل بن سعد وغيره ونقل عن مالك أنه خصه بالماء قال ابن عبد البر لا يصح عن مالك وقال عياض يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة وتقدم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس قال ابن العربي كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل أنه يملك بخلاف سائر المشروبات ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيهوهل يقطع في سرقته اه . ولا يخفى أن حديث أنس نص في اللبن . وحديث سهيل بن سعد يعم الماء وغيره فتأويل قول مالك بأن السنة ثبتت في الماء لا يصح .
قوله : " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء " ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب . وعبارة أمام الحرمين في هذا لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها وقد يقال أن القرب أعم من العبادة .
وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه فإن خروج المجذوب من الصف الأول لقصد تحصيل فضيلة للجذب وهي الخروج من الخلاف في يطلان صلاته ويمكن الجواب بأنه لا إيثار إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره وهذا لم يعط الجاذب شيئا وإنما رجح مصلحته لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصودة ليس فيها إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه .
قوله : " فتله " بفتح المثناة من فوق وتشديد اللام أي وضعه .
وقال الخطابي وضعه بعنف . وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي المرتفع ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كل إلقاء .
وقيل هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنق . ومنه وتله للجبن أي صرعه فالقي عنقه وجعل جبينه إلى الأرض والتفسير الأول اليق بمعنى حديث الباب وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنف . وظاهر هذا أن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين وه فضلها على جهة اليسار فيؤخذ منه إن ذلك ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار فيؤخذ منه إن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهة اليمين وقد يعارض حديث أنس وسهل المذكورين حديث سهل بن أبي حثمة الذي تقدم في القسامة بلفظ " كبر كبر " وكذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سقي قال إبدؤا بالأكبر " ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين أما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه .
قال ابن المنير يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة أعتبرت فظيلة الوظيفة .
قوله : " ساقي القوم آخرهم شربا " فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم والنضر لهم في دق أمورهم وجلها وتقديم مصلحتهم على مصلحته . وكذا من يفرق على القوم فاكهة فيبدأ بسقي كبير القوم أو بمن عن يمينه إلى آخرهم وما بقي شربه ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث أبدأ بنفسك لأن ذاك عام وهذا خاص فيبني العام على الخاص