- قوله " وسميت " استدل به على مشروعية التسمية وهو مجمع على ذلك إنما الخلاف في كونها شرطا في حل الأكل فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإليه ذهبت القاسمية والناصر والثوري والحسن بن صالح إلى أنها شرط وذهب ابن عباس وأبو هريرة وطاوس والشافعي وهو مروى عن مالك وأحمد إلى أنها سنة فمن تركها عندهم عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل . ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فهذه الآية فيها النهي عن أكل ما لم يسم عليه .
وفي حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل عليها والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعي صفته فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم واختلفوا إذا تركها ناسيا فعند أبي حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء ومنهم القاسمية والناصر أن الشرطية إنما هي في حق الذاكرة فيجوز أكل ما تركت التسمية عليه سهوا لا عمدا وذهب داود والشعبي وهو مروى عن مالك وأبي ثور أنها شرط مطلق لأن الأدلة لم تفصل واختلف الأولون في العمد هل يحرم الصيد ونحوه أم يكره فعند الحنفية يحرم . وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه أصحها يكره الأكل وقيل خلاف الأولي وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث . وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية مطلقا ما سيأتي في باب الذبح إن شاء الله تعالى .
قوله : " فإن وجدت مع كلبك " الخ فيه دليل على أن من وجد الصيد ميتا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللبس عليه أيهما القاتل أنه لا يحل الصيد لأنه لم يسم إلا على كلبه بخلاف ما لو وجده حيا فإنه يذكيه ويحل أكله بالتذكية . وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب وسبب الاختلاف حصول اللبس المذكور هنا .
قوله : " على أنه أوحاه " بالحاء المهملة بمعنى أنها إلى حركة المذبوح وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى