وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حدبث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات وأخرجه أيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي . وحديث أبي موسى الثانيقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفي إسناده علي بن زيد وهو متروك . وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره وأورده الحافظ في التلخيص من كتاب الشهادات وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد فيه موسى ابن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه وبقية رجال الصحيح .
قوله : " فليقل لا إله إلا الله " في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء الله .
قوله : " فليتصدق " فيه دليل على المنع من المقامرة لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب قال في القاموس وقامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره وتقمره راهنة فغلبه وهو التقامر اه فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب وهو المراد بقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وكل مالا يخلوا اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر وقد صرح القرآن بوجوب اجتنابه قال الله تعالى { إنما الخمر والميسر } الآية وقد صرحت بتحريمه السنة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا .
قوله : " من لعب بالنرد شير " قال النووي النرد شير هو النرد عجمي معرب وشير معناه حلو وكذا في النهاية وقيل هو خشية قصيرة ذات فصوص يلعب بها .
وقيل إنما سمي بذلك الاسم لأن واضعه اردشير بن بابك من ملوك الفرس قال النووي وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي يكره ولا يحرم قيل وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل على أن أقضية الأمور الأمور مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضي له به والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ في اشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات . وقوله " فقد عصى الله ورسوله " تصريح بما يفيد التحريم .
قوله : " من لعب بالكعاب " هي فصوص النرد وقد كرهها عامة الصحابة وروى أنه رخص فيها ابن مغفل وان المسيب على غير قمار واختلف في الشطرنج قال النووي مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين .
وقال مالك وأحمد هو حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى وروى ابن كثير في ارشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج هو من الميسر قال ابن كثير وهو منقطع جيد وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروى عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا " إن لله في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه " وفي لفظ " يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب " يعني الشطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه " إلا أن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت والله شاهك " وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبد أن ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم الله وجهه أنه قال النرد والشطرنج من الميسر .
وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النرد شير والشطرنج قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجهه وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه ولا ريب أنه يلزم ايغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون عند الشبهات .
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بحرق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك