وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الشافعي والحاكم من طرق وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالوقف ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس .
قوله : " لا سبق " وهو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضا ما يجعل للسابق على سبقه من جعل قاله الخطابي وابن الصلاح . وحكى ابن الدقيق العيد فيه الوجهين وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وبفتحها الجعل وهو الثابت في كتب اللغة . وقوله " في خف " كناية عن الأبل والحافر عن الخيل . والنصل عن السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل والنصل حديد السهم وفيه دليل على جواز السباق على جعل فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو بلا خلاف وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح . وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عند صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الأتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح . ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق وهكذا وقع الأتفاق على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء وقد حكى في البحر عن أبي حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل وحكى عن مالك أيضا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام وحكى أيضا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل وروى عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز السبق على الفيلة وروى عن الإمام يحيى وأصحاب الشافعي أنه لا يجوز على الأقدام مع العوض وذكر في البحر أن شروط صحة العقد خمسة الأول كون العوض معلوما والثاني كون المسابقة معلومة الأبتداء والأنتهاء . الثالث كون السلق بسكون الموحدة معلوما يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقا للجعل . الرابع تعيين المركوبين . الخامس سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذا القصد الخبرة .
قوله : " ضمرت " لفظ البخاري التي أضمرت والتي لم بضمر بسكون الضاد المعجمة والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بينا وتغسى بالجلال حتى يحمي فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري هطذا في الفتح وذكر مثل معناه في النهاية وزاد في الصحاح وذلك في أربعين يوما .
قوله : " الحفياء " بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة ويجوز القصر وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأء .
قوله : " ثنية الوداع " هي قريب المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها .
قوله : " زريق " بتقديم الزاي ( والحديث ) فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والأنتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الأستحباب والأباحة بحسب الباعث على ذلك .
قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري وفيه جواز تضمير الخيل وبه يندفع قول من قال أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها ولا يخفي اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو .
وفيه مشروعية الأعلام بالأبتداء والأنتهاء عند السابقة