- قوله " العضباء " بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة وهي ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
قوله : " فانفلتت " بالنون والفاء أي المرأة .
قوله : " منوقة " بالنون والقاف أي مذللة .
قوله : " مدربة " بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها موحدة وهي المؤدبة المعودة للركوب والتدريب مأخوذة من الدربة وهي المعرفة بالشيء .
قوله : " ونذروا بها " بضم النون وكسر الذال المعجمة أي علموا بها .
وفي شرح النووي هو بفتح النون .
قوله : " لا وفاء لنذر في معصية الله " سيأتي الكلام على هذا في كتاب النذرو إن شاء الله .
قوله : " ذهب فرس له فأخذه " في رواية الكشميهني ذهبت فأخذها والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث .
قوله : " في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخالفه يحيى القطان عن عبيد الله العمري فجعلها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية للبخاري وكذا وقع في رواية موسى ابن عقبة عن نافع وصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر .
وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان لكن قال في روايته أنه افتدى الغلام بروميتين وكأن هذا الأختلاف هو السبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا الحديث فإنه قال باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم أي هل يكون أحق به أو يدخل في الغنيمة ولكنه يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فقال الشافعي وجماعة لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها . وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن ولا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم وقال عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة أو وجده صاحبه قبل القسمة فهو حق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة .
واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدا . وإلى هذا التفصيل ذهبت الهادوية وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري صاحبه أحق به مطلقا