- الحديث أخرجه أيضا البيهقي ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وصحح الحديث ابن خزيمة وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع . أما الجمعة فقد تقدم . وأما الجنابة فظاهر . وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث ولما روي عن علي عليه السلام أنه قال : ( الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك ) وأخرج الدارقطني ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه ) وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي . وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا