- حديث أبي هريرة أخرجه موصولا أيضا الحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وأخرجه أبو داود في المراسل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة ورجح المرسل ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد . وحديث عبد الرحمن بن محيريز قال الترمذي حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث عمر ابن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله ابن محيريز شامي انتهى .
وقال النسائي الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج بحديثه قال المنذري وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحد من الأئمة .
قوله : " ثم احسموه ظاهره أن الحسم واجب والمراد به الكي بالنار أي يكوى محل القطع لينقطع الدم لأن منافذ الدم تنسد به لأنه ربما أسترسل الدم فيؤذي إلى التلف وذكر في البحر أنه إذا كره السارق الحسم لم يحسم له وجعله مندوبا فقط مع رضاه وفي كل من الطرفين نظر أما الأول فلأن ترك الحسم إذا كان مؤديا إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدي إلى تلفه وأما الثاني فلأن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمر أولا صارف له من معناه الحقيقي ولاسيما مع كونه يؤدي الترك إلى التلف فإنه يصير واجبا من جهة أخرى قال في البحر وثمن الدهن وأجرة القطع من بيت المال ثم من مال السارق فإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان قال الأمام يحيى لا يمكن كالقصاص وسائر الحدود وقيل يمكن لحصول الزجر انتهى .
قوله : " فعلقت في عنقه " فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جرى إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الإنزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة .
وأخرج البيهقي أن عليا Bه قطع سارقا فمرو به ويده معلقة في عنقه