- حديث رافع بن خديج أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وصححه البيهقي وابن حبان واختلف في وصله وإرساله .
وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول . وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم وصححه وحسنه الترمذي وأثر عثمان أخرجه أيضا البيهقي وابن المنذر ( وفي الباب ) عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه بنحو حديث رافع وفي إسناده سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة حبل وهو معضل قوله " ولأكثر " بفتح الكاف والناء المثلثة وهو الجمار .
قال في القاموس والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها قال أيضا والجمار كرمان شحم النخلة .
قوله : " خبنة " بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون قال في القاموس خبن الثوب وغيره يخبنه خبنا وخبانا بالكسر عطفه وخاصة ليقصر والطعام غيبه وخبأه للشدة والخبنة بالضم ماتحمله في حضنك انتهى .
قوله : " الجرين " قال في النهاية هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبدر للحنطة ويجمع على جرن بضمتين .
قال في القاموس والجرن بالضم وكامير ومنبر البيدر وأجرن التمر جمعه فيه انتهى .
قوله : " عن الحريسة " بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة قيل هي التي ترعى وعليها حرس فهي على هذا المحروسة نفسها وقيل هي السيارة يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها .
وفي القاموس حرس كضرب سرق كاحترس وكسمع عاش طويلا والحريسة المسروقة الجمع حراتس وجدار من حجارة يعمل للغم انتهى .
قوله : فيها ثمنها مرتين فيه دليل على جواز التأديب بالمال وقد تقدم الكلام على ذلك في الزكاة . وقوله وضرب نكال يجوز أن يكون بالتنوين للأول وبالإضافة وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن .
قوله : " في أكمامها " جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر سواء كانا باقيين في منبتهما أو قد أخذا منه وجعلا في غيره وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة قال ولا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش واستدل على ذلك أيضا بأن هذه الأمور غير مرغوب فيها ولا يشح بها مالكها فلا حاجة إلى الزجر والحرز فيها ناقص وذهبت الهادوية إلى أنه لاقطع في الثمر والكثر والطبائخ والشواء والهرائس إذا لم تحرز وأما إذ أحرزت وجب فيها القطع وهو محكى عن الجمهور . وذهب الثوري إلى أن الشيء إن كان يبقى يوما فقط كالهرائس الشواء لم يقطع سارقه وإلا قطع وقال الشافعي أن حديث رافع خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم احراز حوائطها فذلك لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها .
وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرز وعن أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وهو مروي عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث أنه لا يشترط . ويدل على ذلك ما سيأتي في قطع جاحد الوديعة وفي باب تفسير الحرز ومما يستدل به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب فإن فيه " إن من أصاب من الثمر المعلق بفيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه ومن سرق منه بعد أن يخرز في الجرين قطع إذا بلغ ثمن المجن " فهذا يدل على أن الثمر إذا أحرز قطع سارقه ومما يدل على اعتبار الحرز أيضا رواية النسائي وأحمد المذكور في الباب في سارق الحريسة والثمار وأما أثر عثمان المذكور في الباب أنه قطع في أترجه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز لأن غاية ما فيه أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز فيمن حمله على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت وهكذا حديث رافع فإن ظاهره أنه لا قطع في ثمر ولا كثر مطلقا ولكنه مطلق مقيد بحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده