2 - وعن عائشة قالت " كان رسول الله يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .
- رواه الجماعة إلا ابن ماجه .
وفي رواية " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
وفي رواية قال " تقطع يد السارق في ربع دينار " رواه البخاري والنسائي وأبو داود .
وفي رواية " قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " رواه البخاري .
وفي رواية قال " اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار إثني عشر درهما " رواه أحمد .
وفي رواية " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار " رواه النسائي